محمد حسين الحسيني الجلالي
621
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الخامس : في سفر المرأة [ 1674 ] ( خ م ط د ت - أبو هريرة رضي الله عنه ) قَالَ : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافِرَ مسِيرة يوم وليلة وليس معها حُرْمَة » . وفي أخرى : « مَسِيرَة يوم وليلةٍ ، إلّامع ذي محرمٍ عليها » . وفي أخرى : « مسيرة يوم » ، وفي أخرى : « مسيرة ليلة ، إلّاومعها رجلٌ ذو حُرْمة منها » . أخرجه البخاري ومسلم ، وفي أخرى لمسلم : « لا يحِلُّ لامرأة تسافر ثلاثاً ، إلّاومعها ذو مَحْرَمٍ منها » . وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الرواية الثانية . وفي أخرى لأبي داود نحو رواية مسلم ، إلّاأنّه قَالَ : « بريداً » . ( جامع الأصول 6 : 17 ) قال الجلالي : لم أجد له موافقات . السادس : فيما يُذَمّ استِصحابُهُ في السفر [ 1675 ] ( م د ت - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تصْحَبُ الملائكةُ رُفْقةً فيها كلب ولا جَرَس » . ( جامع الأصول 6 : 18 )